الشيخ باقر شريف القرشي
64
موسوعة الإمام أمير المؤمنين على بن أبى طالب ( ع )
وقال له حينما بعثه إلى اليمن : « إذا تحوكم إليك فلا تحكم لأحد الخصمين من دون أن تسأل من الآخر » [ 1 ] . وهذا أرقى صور العدل الذي يضمن حقوق الناس . تناقض الشهادة : كان الإمام عليه السّلام إذا تناقضت شهادة الشاهد يأخذ بأوّل كلامه دون الآخر ، وقد أوصاه النبيّ صلّى اللّه عليه وآله بذلك ، فقد قال له : « من شهد عندنا ثمّ غيّر أخذناه بالأوّل ، وطرحنا الأخير » [ 2 ] . وبهذا تصان الحقوق ، ويعمّ العدل ، وتسود العدالة . عقاب شاهد الزور : كان الإمام عليه السّلام ينكّل بشاهد الزور ، فيبعث به إلى سوقه ، ويأمر فيطاف به ، فيحبسه أياما ويخلّي سبيله [ 3 ] ، وقال الإمام أبو عبد اللّه الصادق عليه السّلام : « إنّ شهود الزّور يجلدون جلدا ليس له وقت ، ذلك إلى الإمام ، ويطاف بهم حتّى يعرفهم النّاس » . وتلا قوله تعالى : « وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ . إِلَّا الَّذِينَ تابُوا » [ 4 ] .
--> [ 1 ] عيون أخبار الرضا عليه السّلام 2 : 65 . [ 2 ] التهذيب 6 : 239 . [ 3 ] التهذيب 6 : 280 . وسائل الشيعة 18 : 244 . [ 4 ] النور : 4 و 5 .